الأوّل : النَّذْرُ المشروطُ سَفَراً وحَضَراً.
الثاني : الثلاثَةُ بَدَلَ الهَدْي.
الثالث : الثمانِيَة عَشَرَ بَدَلَ البَدَنَةِ.
الرابع : النذر.
الخامس : صَومُ كَثِيرِ السفَرِ.
السادس : مع نِيّةِ الإقامَةِ عَشراً ، وكفّارة الصيدِ على قولٍ (١).
ص ١٣٦ قوله : وقيل : « الشرط خروجه قبل الزوال » (٢) المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ ، والمرادُ به مجاوَزَةُ مَوضِعِ سماعِ الأذانِ ورُؤيَةِ الجُدْرانِ قبل الزوالِ ، فيجوز الإفطارُ حينئذٍ ، ولو لم يَبْلُغْ مَحَلّ الترَخّصِ حتى زالت الشمس ، وجب الإكمال.
قوله : « وذو العُطاش » العطاش بضمّ العين : داءٌ لا يَرْوَى صاحِبُه من الماء ، فيجوز له الشربُ للضرورة دون الأكل ، والاقتصارُ من الشرْبِ على ما يَسدّ به الرّمَق ؛ للخبر (٣).
قوله : « وتتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ وتقضيان » هذا إذا خافتا من الصوم على الولد ، أمّا لو خافتا على أنفسِهما أفطرتا وقضتا بِغَيرِ كفّارَةٍ ، كالمريض. والمراد بالطعامِ هنا الواجب في سائرِ الكفّارات.
__________________
(١) حكاه ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤١٥ عن ابن بابويه في رسالته ؛ راجع مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، المسألة ١٥٠.
(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٣٥٤ ؛ والشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٩٧.
(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ، ح ٦ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، ح ٣٧٦.