قوله : « ولو عَجَزَ ، كان فيه ما في بيض النعام » بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَة مساكين ، فإن عَجَزَ ، صام ثلاثةَ أيّامٍ.
قوله : « يَهْدِرُ ويَعُبّ » المراد بعبّ الماء بالعين المهملة كَرْعُه من غَيرِ أن يأخُذَه بمنقارِه قَطْرَةً قَطْرَة (١) ، كالدجاجِ والعصافير ، والهَدْرُ : موالاةُ الصوتِ.
وتَدْخل في التعريف الأوّلِ القَماريّ والدباسيّ والفواخت والوِرْشان والقطا ، ويدخل في الثاني الحَجَلُ. ولا بدّ من إخراجِ القطا والحَجَلِ من التعريفين ؛ لأنّ لهما كفّارةً مُعَيّنَةً.
قوله : « حَمَلٌ » الحَمَلُ بالتحريكِ من أولادِ الضأنِ ما لَه أربَعَةُ أشهرٍ فصاعداً (٢).
قوله : « عَلَفاً لحَمامِه » وليكن قَمْحاً.
قوله : « وكذا في القُبّرَةِ » القُبّرَةُ بغيرِنونٍ ، وفي ( الصحاح ) : أنّ النون من محرّفاتِ العامّةِ (٣).
ص ١٧٧ قوله : « ولو كان الجَراد كثيراً ، فدم شاة » المَرْجِعُ في الكثيرِ إلى العرف ؛ لعدم تَقديرِه شرعاً.
قوله : « وفي المستند (٤) ضعف » الأرش في الجَمِيعِ أقوى.
قوله : « ولو كان الصيد نائياً عنه ، لم يَخرُج عن ملكِه
المَرْجِعُ في النائي وغَيرِه إلى العرفِ.
ص ١٧٨ قوله : « ولو كان أحدهما مُحلا ، ضَمِنَه » إنّما يَضْمَنُه إذا تَمكّن من الإرسال وفَرّطَ ، ولو لم يُرْسِلْه حتى تَحَلّلَ ، لم يَجِب عليه الإرسالُ.
قوله : « ولو أغلق قبل إحرامه ، ضمِنَ الحَمامة بدرهم » إنّما يستَقِرّ الضمانُ مع الهَلاكِ بالإغلاقِ أو جَهْلِ الحالِ ، فلو خرجت سَوِيّةً فلا شيء.
قوله : « ولو أوقد جماعةٌ ناراً » (١١) إن كان الإحراقُ من المُحْرِمِ في الحِلّ ، أمّا لو كان منه في الحرم ، تضاعَفَ عليه الفِداءُ ، فيلزَمه عن الحَمامَةِ شاة وقِيمَةٌ ، ولو كان محلا لَزمَه القِيمةُ.
__________________
(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، « عبب ».
(٢) المصباح المنير ، ص ١٥٢ ، « حمل ».
(٣) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٥ ، « قبر » ولكن في المطبوعة « القنبرة ».
(٤) هي رواية سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، انظر تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم ، ح ١٣٥٤ ، وضعف السند بسماعة ؛ لأنّه واقفي. راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٥٤٢ ٥٤٣.