هذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثاً أو في وجوه (*) البر أو تزاد على اجرة بعض السنين؟ وجوه (١).
______________________________________________________
الاثنا عشرية فيهم ، وتبعه غير واحد كالعلّامة (١) والفاضل المجلسي (٢).
ويردّه : أنّ هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الروايات ، ولو كان سفيراً لذكره الشيخ في كتاب الغيبة الذي تصدى فيه لذكر السفراء وكذلك النجاشي (٣) وغيرهما ممن تقدّم على ابن طاوس مع شدّة اهتمامهم بذكر السفراء والأبواب.
نعم ذكر الصدوق في كتاب إكمال الدين (٤) في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم (عليه السلام) حديثاً عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب (عليه السلام) ، وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه ، ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه ، ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسه. على أن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو إخباره عن وجود أخ للحجّة (عليه السلام) مسمّى بموسى وقد رآه إبراهيم ، وهذا ممّا لا يمكن تصديقه أبداً ، والعمدة في وثاقته أنه من رجال كامل الزيارات ، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة فلا ينبغي الرّيب في الحكم المذكور ، على أن الظاهر من حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدّد المطلوب.
(١) أمّا احتمال رجوع المال الزائد ميراثاً ففيه : أن الإرث بعد إخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية كما هو المفروض لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثاً ، وأمّا جعل الزائد إضافة على اجرة بعض السنين فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى به ، ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد
__________________
(*) الأظهر صرفها في وجوه البر.
(١) رجال العلامة (الخلاصة) : ٥١ / ١٧.
(٢) روضة المتقين ١٤ : ٣٨.
(٣) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧.
(٤) كمال الدين : ٤٨٧ باب الخامس والأربعين.