.................................................................................................
______________________________________________________
ديناراً في كلّ سنة ، وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) : يجعل حجّتين في حجّة ، فإن الله تعالى عالم بذلك» (١).
ثانيهما : ما رواه عنه أيضاً قال : «كتبت إليه (عليه السلام) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وأنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجهم ، فكتب (عليه السلام) : يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله» (٢) ورواهما الصدوق أيضاً عن إبراهيم بن مهزيار مسنداً (٣) ورواهما الكليني عنه مرسلاً (٤) ، وراوي الخبرين إنما هو إبراهيم بن مهزيار ، والمصنف نسب الأوّل إلى علي بن محمّد الحضيني وليس كذلك ، فإن الحضيني هو الكاتب إلى الإمام (عليه السلام) لا الراوي عنه ، ودلالتهما واضحة ، وذكر الثلاث والاثنين من باب المثال قطعاً ، فلو كانت الحجة خمسة مثلاً ولا يكفي المال لها يصرف في أربعة أو ثلاثة إذا كان المال وافيا.
إنّما الكلام في السند فقد ذكر السيّد في المدارك أن في الروايتين ضعفاً (٥) ، وأورد عليه في الحدائق بأن طريق الصّدوق إلى إبراهيم بن مهزيار صحيح بل في أعلى مراتب الصحّة ، وأمّا إبراهيم فهو ثقة (٦).
ولكن لا يخفى أن إبراهيم بن مهزيار لم يصرح بوثاقته في كتب الرجال إلّا أنه قد يستدل على ذلك بوجوه عمدتها وأساسها ما عن السيّد ابن طاوس في ربيع الشيعة أنه من سفراء الصّاحب (عجّل الله تعالى فرجه) والأبواب المعروفين الذين لا تختلف
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٦٩ / أبواب النيابة في الحج ب ٣ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨.
(٢) الوسائل ١١ : ١٧٠ / أبواب النيابة في الحج ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٢٦ / ٨٩٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٧ ، ١٣٢٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ ، ٢.
(٥) المدارك ٧ : ١٤٤.
(٦) الحدائق ١٤ : ٢٩٧.