.................................................................................................
______________________________________________________
خاصّاً لكل سنة لتخيل كفايته لحجتين أو ثلاث.
الثالث : خبران لإبراهيم بن مهزيار.
أقول : أمّا قاعدة الميسور فقد أورد عليها المصنف (قدس سره) بأنها تجري في خصوص المجعولات الشرعيّة ، وأمّا في غيرها كالوصية في المقام فلا ، لأنّ القاعدة ناظرة إلى الأحكام المجعولة من قبل الشارع لا الأحكام المجعولة من قبل الموصي ونحوه.
والصحيح في الجواب : أنّ القاعدة كما ذكرنا مراراً لا أساس لها وهي مخدوشة كبرى وصغرى ، ولا تجري في الواجبات الارتباطية. نعم ، في الواجبات المستقلّة غير المرتبطة يقتصر على الميسور لا لقاعدة الميسور بل لأنّ الاقتصار على الميسور في هذه الواجبات بحكم العقل ، فإن العجز عن إتيان تمام الواجب لا يوجب سقوط الواجب عنه بالمرّة ، مثلاً لو عجز عن صيام تمام شهر رمضان وتمكّن منه في بعض الأيّام من الشهر يجب عليه الصيام في تلك الأيّام ، وهكذا الدين فإنه لو كان عاجزاً عن أداء تمام الدّين لا يوجب سقوط الأداء حتى بالنسبة إلى المقدار الممكن.
ولو تنزلنا والتزمنا بتمامية القاعدة ولو لأجل الانجبار فمقتضاها ثبوت حكم جديد على الميسور مغاير للحكم الأوّل الثابت لتمام الأجزاء ، فإن الحكم الأوّل تعلق بمجموع الأجزاء وقد انتفى بانتفاء المركب ، فالحكم الثاني الثابت للباقي حكم جديد يغاير الأوّل لا أنه يكشف عن بقاء الحكم الأوّل ، وعليه لا مانع من شمول القاعدة للمقام ، لأنّ العمل بالوصية بتمامها إذا كان غير ممكن فلا مانع من العمل بالمقدار الممكن منها.
والحاصل : القاعدة في نفسها غير تامّة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق.
وأمّا الوجه الثاني : فلا بأس به في الجملة ويمكن قبوله في بعض الموارد.
وأمّا الوجه الثالث : فإن الخبرين رواهما الشيخ عن إبراهيم بن مهزيار.
أحدهما : ما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال : «كتب إليه علي بن محمّد الحضيني أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر