ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى ، لأنّ الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها ، وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها (*) من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزّكاة والمظالم والكفّارات والدّين أو لا؟
وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها (**) مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا؟ وجهان ، قد يقال بالثاني لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله ، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت ، لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم ،
______________________________________________________
ثانيهما : ما يجب عليه أداؤه من الديون الشخصيّة كديون النّاس أو الشرعيّة كالزكاة والخمس والمظالم.
أمّا الأوّل : فلا ينبغي الشك في عدم إلحاقها بحج الإسلام بناءً على المختار من عدم خروجها من أصل التركة لسقوطها بالموت كسائر التكاليف والواجبات الشرعيّة ولا يبعد أن تكون الكفارات من قبيل ذلك ، فحينئذ لا موضوع للبحث بالنسبة إليها نعم بناءً على ما اختاره المصنف من خروجها من أصل التركة كان الحكم فيها هو الحكم في القسم الثاني.
__________________
(*) الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحج وكذا الكفارات.
(**) الظاهر هو الإلحاق.