أن يتمتّع؟ قال (عليه السلام) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إلى» ، ونحوها صحيحة أُخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السلام) ، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجباً عليه وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكّة ، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوّة هذا القول (*) ، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثاني (**) خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال : إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض (***) أهلها.
______________________________________________________
قولان ، فعن المشهور جواز حج التمتّع له أيضاً وإمكان إجراء حكم النائي عليه ، فإنّ النائي كما يلحق بالحاضر أحياناً كالمقيم سنتين في مكّة كذلك الحاضر قد يلحق بالنائي ، وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له وأنه يتعيّن عليه فرض المكي (١) وتبعه جماعة بدعوى أن التمتّع فرض النائي وهذا الشخص ليس بالنائي.
وقد استدلّ المشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتّع؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إليّ» (٢) وبصحيحة اخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين ، قالا :
__________________
(١) بل الأقوى ما عليه المشهور.
(٢) بل مقتضى الأصل هو الأوّل لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
(٣) الظاهر عدم التعيّن.
(٤) المختلف ٤ : ٥٩.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٦٣ / أبواب أقسام الحج ب ٧ ، ح ٢.