من بلده (*) فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلّتها وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحج وأمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع. هذا ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب ، وأمّا المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس إلّا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأُولى ، وأمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا ، نعم الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة ، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي.
______________________________________________________
كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي ، وذكرنا في محلِّه أن رجاله كلّهم ثقات (١) ، وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار وهو غلط.
ومنها : مرسل حريز «من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي» (٢).
وأجاب المصنف عن هذه الرواية باعراض المشهور عنها ، وهو غير تام عندنا ، على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر (قدس سره) (٣) مع حمل ما دلّ على اعتبار السنتين على الدخول في الثانية بعد إكمال سنة واحدة ، إلّا أنه لا يمكن فإنه وإن كان محتملاً ولو بعيداً في صحيح زرارة المتقدّم لقوله : «من أقام بمكّة سنتين» ، إذ يمكن حمله على الدخول في السنة الثانية ، ولكن لا يمكن ذلك بالنسبة إلى صحيح عمر بن
__________________
(*) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع.
(١) معجم رجال الحديث ١ : ٤٩ المدخل.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٩ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٩.
(٣) الجواهر ١٨ : ٨٨.