.................................................................................................
______________________________________________________
يزيد للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين.
فالصحيح أن يقال : إن الروايات متعارضة متكافئة فالمرجع عموم ما دلّ على أن النائي وظيفته التمتّع ، ولم يثبت تخصيصه بالمجاورة مدّة سنة واحدة. وبتعبير آخر : كل من لم يكن مكياً ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظيفته التمتّع وإن كان قاطناً في مكّة أقل من المقدار الخارج عن العموم كالأقل من سنتين.
نعم ، إذا تجاوز عن السنتين فلا كلام في انقلاب فرضه إلى الإفراد لأنه القدر المتيقن من التخصيص ، وفي غير ذلك فالمرجع عموم ما دلّ على أن البعيد وظيفته التمتّع. ولعلّ نظر المصنف في قوله : «إنّ قول المشهور موافق للأصل» إلى ما ذكرناه من مطابقته لما تقتضيه القاعدة في الجمع بين الروايات والرجوع إلى العام بعد التعارض.
وأمّا ما دلّ من الروايات على انقلاب الفرض بعد خمسة أشهر أو ستّة (١) فيرد عليها :
أوّلاً : أنه لا عامل بها.
وثانياً : سقوطها بالمعارضة بالصحيحتين المتقدّمتين ، صحيحة زرارة وعمر بن يزيد.
وثالثاً : أن ما دلّ على خمسة أشهر من الرواية ضعيف بالإرسال.
وقد تلخص مما تقدّم : أن النائي وظيفته التمتّع سواء كان مجاوراً في مكّة أم لا ، فإن العبرة في وجوب الإفراد هو التوطّن وكونه من أهالي مكّة وعدمه ، فمن لم يكن متوطناً فيها ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يجب عليه التمتّع ، خرجنا عن ذلك بالصحيحين الدالين على انقلاب فرضه إلى الإفراد إذا أقام بمكّة مدّة سنتين.
وبعبارة اخرى : النصوص الدالّة على التحديد بالمجاورة متعارضة فيكون المرجع العموم الدال على وجوب التمتّع على كل أحد ومنه الآية الكريمة بناءً على أن كلمة «من» من أداة العموم كما قيل ، فالعموم هو المحكّم والتخصيص ثابت بالمقدار المتيقن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٣ ، ٥.