.................................................................................................
______________________________________________________
وهو المجاورة بمضي سنتين ، وفي غير ذلك يقع التعارض ويكون الترجيح لما وافق الكتاب.
فالنتيجة ثبوت التخصيص بمقدار سنتين وفي غيره وظيفته التمتّع لعموم الآية والأخبار ، هذا كله فيما إذا استطاع بعد السنتين.
وأمّا إذا استطاع قبل السنتين سواء استطاع في مكّة مدّة مجاورته أو استطاع في بلده ولم يحج فهل يجب عليه الافراد وينقلب فرضه من التمتّع إلى الافراد أم لا؟ ذكر غير واحد الإجماع على أنه من كان مستطيعاً ووجب عليه التمتّع في بلده ثمّ صار مقيماً في مكّة لا يتبدل فرضه بل هو باق على حكمه ، وإنما يتبدل فرضه وتنقلب وظيفته فيما إذا استطاع بعد السنتين من مجاورته ، ولكن قال السيّد في المدارك : «وفي استفادة ذلك من الروايات نظر» (١) واستجوده في الحدائق (٢).
أقول : الظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الصورة أعني ما إذا استطاع المجاور قبل السنتين ، بيان ذلك : أن بعض الآيات الشريفة تدل على أصل وجوب الحج على جميع المكلّفين من دون نظر إلى قسم من أقسامه كقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٣) ، وبعضها كقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية (٤) ، والروايات المفسرة المبينة للآية تدل على أن الحج يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص ، وأن النائي وظيفته التمتّع والقريب فرضه الإفراد ، فيكون المكلف على قسمين ، والصحيحتان المتقدِّمتان تنظران إلى هذا الجعل ، وأن من أقام مدّة سنتين في مكّة ينقلب حجّه إلى الإفراد ولا متعة له فهو مكي تنزيلاً ، ولا نظر لهما إلى حصول الاستطاعة سابقاً أو عدمه.
وبتعبير آخر : الصحيحان منصرفان عمن كان مستطيعاً سابقاً ، بمعنى أنهما في مقام
__________________
(١) المدارك ٧ : ٢١٠.
(٢) الحدائق ١٤ : ٤١١.
(٣) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٤) البقرة ٢ : ١٩٦.