.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب أحدهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، ثانيهما عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى (١) ، ورواها في الاستبصار عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى (٢). والصحيح ما في الكافي لأنّ الرواية مروية عنه فهو المرجع ، وعلى كل تقدير تكون الرواية معتبرة (٣).
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : «سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النّساء؟ قال : لا ، إنما طواف النّساء بعد الرجوع من منى» (٤).
وبإزائهما معتبرة سليمان المروزي : «إذا حج الرجل فدخل مكّة متمتِّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النّساء ، لأنّ عليه لتحلة النّساء طوافان وصلاة» (٥) والتعبير بقوله «طوافان» جاء هكذا في الوسائل في الطبعة الجديدة ، وهو غلط جزماً لأنّ اسم «أن» منصوب فلا بدّ أن يكون طوافين بدل «طوافان» ، والصحيح ما في التهذيب «طوافاً وصلاة».
وقد يستدل بهذه المعتبرة على وجوب طواف النّساء في عمرة التمتّع ، بدعوى أن الرواية في مقام بيان أعمال العمرة ويشهد لذلك قوله «وقصر» ، فإن التقصير بعد الطواف والسعي إنما يكون في العمرة ، وأمّا الحج فلا تقصير فيه بعد الطواف والسعي.
لكن الظاهر أن كلمة «قصر» زيادة من قلمه الشريف في التهذيب (٦) ، فإنّ الشيخ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦١ ، ١٦٣ / ٥٤٥.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٤.