.................................................................................................
______________________________________________________
روى عين هذه الرواية سنداً ومتناً في الاستبصار (١) وترك كلمة «قصر» ، فالاشتباه نشأ من كلمة (قصر) ، فإن كانت ثابتة في الرواية يمكن الاستدلال بها لطواف النّساء في عمرة التمتّع ، ولكنها غير ثابتة كما في الاستبصار فتكون الرواية في مقام بيان أعمال الحج فهي أجنبية عن المقام ، ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بثبوت كلمة «قصر» فتسقط الرواية بالمعارضة بما تقدّم من صراحة الصحيحين المتقدّمين بعدم الوجوب.
وربّما يتخيل أن قوله : «فقد حلّ له كل شيء ما خلا النّساء» قرينة على ثبوت كلمة «قصر» ، لأنّ الحلية في العمرة متوقفة على التقصير وأمّا الحلية في الحج فثابتة بالحلق في منى قبل الطواف والسعي ، فلو لم تكن كلمة «قصر» ثابتة لكان المعنى أنه حل له كل شيء بعد الطواف والصلاة والسعي مع أن الحلية في الحج ثابتة بالحلق قبل الطواف والسعي ، فلا بدّ من إثبات كلمة «قصر» حتى يصح التعبير بقوله : «فقد حل له كل شيء» ، فإذا ثبتت الكلمة يكون مورد الرواية العمرة التي يتمتّع بها ويثبت المطلوب وهو وجوب طواف النّساء في عمرة التمتّع.
ويرده : أن الحلية في الحج وإن كانت تثبت بالحلق في كثير من محرمات الإحرام إلّا أن حلية كلها ما عدا النّساء إنما تكون بالطواف والسعي ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار : «فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء» (٢) مع أن الحلية في الجملة ثابتة قبل ذلك بالحلق. وفي صحيحة منصور بن حازم : «عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصّفا والمروة ثمّ قد حلّ له كل شيء» (٣).
وبالجملة : يكفينا في الحكم بعدم الوجوب مع الغض عن النصوص المتقدّمة الشك لأصالة البراءة. هذا مضافاً إلى التسالم
على عدم الوجوب ، ولم ينسب القول بالوجوب إلّا إلى شخص مجهول.
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥.
(٢) ٣) الوسائل ١٤ : ٢٣٢ / أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١ ، ٢.