.................................................................................................
______________________________________________________
غير قابل للتبعيض ، نظير عدم جواز التبعيض في نيابة الصلاة بأن يجعل الركعة الأُولى عن زيد والركعة الثانية عن عمرو ، فكذا الصوم بأن يجعل نصف النهار عن شخص والنصف الآخر عن شخص آخر وهكذا ، فإن الأجزاء ليس لها أمر مستقل لتصح النيابة فيها ، والعمل الواحد يقع عن واحد ، فتقع العمرة عمن يقع عنه الحج وكذلك العكس ، ولا يمكن التفريق والتفكيك بينهما.
وأمّا الصحيح الذي استدل به المصنف (قدس سره) لجواز التفريق تبعاً لصاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب جواز نيّة الإنسان عمرة التمتّع عن نفسه وحج التمتّع عن أبيه (١) فلا يصح الاستدلال به ، لأنه مبني على أن يكون المراد من قوله «أ يتمتّع» عمرة التمتّع ، وكذلك يبتني على أن تحمل المتعة في قوله «المتعة له» على عمرة التمتّع وهذا غير ظاهر ، فإن كلمة المتعة وإن استعملت في بعض الروايات في عمرة التمتّع إلّا أنه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفاً ، فإن الظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الالتذاذ.
بيان ذلك : أنّ الراوي سأل الإمام (عليه السلام) عمن يحج عن أبيه أيتمتّع أي هل له أن يأتي بحج التمتّع ، مع أنّ المنوب عنه إذا كان ميتاً كما هو ظاهر السؤال غير قابل للتمتّع بالنساء والطيب وغيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة والشروع في إحرام الحج ، فأجاب (عليه السلام) بجواز ذلك وأن الحج عن أبيه والمتعة أي الالتذاذ بالمذكورات لك ، فالرواية أجنبيّة عما توهمه الماتن وصاحب الوسائل. ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب في جواز حمل الرواية على ما ذكرناه فتصبح مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثمّ إن هذا المعنى الذي ذكرناه يظهر من الصدوق في الفقيه ، لأنه (قدس سره) ذكر في عنوان الباب باب المتمتع عن أبيه (٢) وكذلك المجلسي الأوّل استظهر هذا المعنى من
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠١ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٣.