.................................................................................................
______________________________________________________
الحديث في كتابه روضة المتّقين (١). نعم انّه (قدس سره) استدلّ على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تمتع عن امّه وأهل بحجه عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء ، لأنه إنما تمتع عن امّه وأهل بحجه عن أبيه» (٢) ووصفه بالصحّة والاعتبار.
والخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع وحجّه وجواز جعلهما لاثنين ، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة وهو لم يوثق في كتب الرجال ، بل ابن الغضائري ضعفه ، وقال : غال كذاب لا يلتفت إليه ، وتبعه العلّامة (٣) ، ولكن التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره ، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت ، وأمّا تضعيف العلّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات ، ولا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند ، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه والحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتّع وحجّه وجعلهما عن اثنين.
إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه وأُمّه ، بان يجعل عمرة التمتّع عن امّه وجعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير امّه وأبيه ، فلا نتعدّى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل (قدس سره) مضمون صحيح ابن مسلم عنواناً للباب السابع والعشرين من النيابة (٤) وبذلك يظهر الحال
__________________
(١) قال (رحمه الله) عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم : مع أنه لا فائدة للأب في التمتّع لأنه لا يمكن له التمتّع بالنساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حج التمتّع ، قال (عليه السلام) : نعم المتعة والتمتّع بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه. روضة المتقين ٥ : ٦٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٠ / أبواب الذبح ب ١ ح ٥.
(٣) رجال العلّامة (الخلاصة) : ٣٦٠ / ١٤١٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٠١ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٧ ح ١.