.................................................................................................
______________________________________________________
النفاس قبل الإحرام ، نعم مقتضاها أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً ، فتكون هذه الصحيحة من جملة الروايات الدالّة على أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً كما هو أحد الأقوال في المسألة ، ولكن المختار عندنا أن مدّة النفاس كمدّة الحيض ، فالرواية من هذه الجهة غير معمول بها ، ولا يضر ذلك بالاستدلال بها للجهة التي نحن فيها.
وأوضح منها دلالة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلمّا قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك» (١) فإنها صريحة في أنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) أمرها بالحج من أوّل الشروع في الإحرام من ذي الحليفة.
ويؤيد ما ذكرنا خبران لأبي بصير «وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر» (٢) والمراد منه أنها تذهب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأتي بالمناسك كلّها ثمّ بعد حصول الطهر تطوف وتسعى ، وهذا هو حج الإفراد ، ولكنهما ضعيفان ، أحدهما بسهل بن زياد والثاني بالإرسال ، ونحوهما الفقه الرضوي.
والعمدة الصحاح المتقدّمة ، ولم يرد في مجموع روايات المقام إتمام عمرتها بدون الطواف وقضائه بعد الحج إذا كانت حائضاً من حين الشروع في الإحرام ، فلا موجب لرفع اليد عن الصحاح أصلاً ، فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير وقضاء الطواف ، وإطلاق صحيح جميل لا مقيّد له ، وصحيحا معاوية بن عمّار وزرارة لا معارض لهما.
وبالجملة : المستفاد منها أن وظيفة المحرمة الحائض التي لا تتمكن من إتمام عمرتها وإدراك الحج هي حج الإفراد مطلقاً ، سواء كانت ناوية للتمتع من أوّل الأمر لزعمها
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ / أبواب الطواف ب ٩١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٥٠ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.