.................................................................................................
______________________________________________________
انتهاء الحيض قبل الموقف ثمّ تبيّن استمرار حيضها إلى ما بعد الموقف ، أو كانت عالمة من الأوّل باستمرار حيضها إلى ما بعد الموقف فطبعاً تنوي الإفراد من الأوّل ، كما أن المتفاهم من قضية أسماء ان حج الإفراد إنما وجب عليها لأجل النفاس بحيث لولا نفاسها كانت وظيفتها التمتّع ، فيستفاد من ذلك حكم كلّي شرعي للنفساء من دون نظر إلى خصوص المورد.
ويؤكد ذلك ما في صحيح العيص المشتمل على قضية أسماء وأن ولادتها كانت بركة للنّساء (١) ، فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده.
المقام الثاني : وهو ما إذا طرأ الحيض أثناء الإحرام ، والروايات فيه على طائفتين.
الطائفة الأُولى : تدل على أن وظيفتها حج الإفراد ، وهي صحيح جميل المتقدِّم (٢) فإنه بإطلاقه يدل على ذلك ، ومصحح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : تصير حجّة مفردة ، قلت : عليها شيء؟ قال : دم تهريقه وهي أُضحيتها» (٣) فإنه صريح الدلالة على العدول إلى الإفراد في الحيض الطارئ أثناء الإحرام.
الطائفة الثانية : تدل على أن وظيفتها التمتّع لكنّها تؤخِّر الطّواف إلى ما بعد الوقوفين ، وهي صحيح العلاء بن صبيح وجماعة معه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصّفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصّفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت ، فإذا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ٢.
(٢) في ص ٢٤٦.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٩ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٣.