.................................................................................................
______________________________________________________
فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها» (١) فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف ، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النّساء.
ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها» (٢) وغيرهما من الروايات المعتبرة ، وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئاً أثناء الإحرام ، وأنها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك ، فيتحقق التعارض بين الطائفتين ، لأنّ مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتّع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج ومقتضى الطائفة الأُولى كموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٣) تعين الإفراد عليها ولزوم العدول إليه عليها ، وحيث نعلم بعدم وجوبهما معاً عليها فالقاعدة تقتضي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ، فإنّ الوجوب التعييني لا يستفاد من الظهور اللّفظي وإنما يستفاد من الإطلاق وعدم ذكر العدل للواجب بحرف أو ، ونحو ذلك ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق كلّ منهما في التعيين بصراحة الآخر في الوجوب ، ونتيجة ذلك هي التخيير بين الأمرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات كما هو الحال في نظائر المقام.
فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحيض حادثاً قبل الإحرام وضاق وقتها عن إتمام العمرة وإدراك الحج فتحرم لحج الإفراد ، وبين ما إذا طرأ
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٨ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٩ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢.
(٣) في ص ٢٤٨.