.................................................................................................
______________________________________________________
الحيض أثناء الإحرام قبل إتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد وبين أن تبقى على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة التمتّع عدا الطّواف ثمّ تحرم للحج وتأتي بأعماله ثمّ تأتي بطواف عمرة التمتّع قضاءً وطواف الحج وطواف النّساء.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعيّن الإفراد عليها وجواز التمتّع لها بخبري أبي بصير قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتِّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر» (١) إلّا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بالإرسال.
وملخص الكلام في هذه المسألة : أن الروايات الواردة في المقام على أقسام :
فمنها : ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل (٢).
ومنها : ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار (٣) وصحيحة زرارة (٤).
ومنها : ما دلّ على ترك الطواف والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء وعجلان أبي صالح (٥).
ومنها : ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار (٦).
أمّا القسم الأوّل : فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل ، كما أن القسم الثاني ليس له معارض ، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل الأمر.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٠ / أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.
(٢) المتقدّمة في ص ٢٤٦.
(٣) المتقدّمة في ص ٢٤٦.
(٤) المتقدّمة في ص ٢٤٧.
(٥) المتقدّمتين في ص ٢٤٨ و ٢٤٩.
(٦) المتقدّم في ص ٢٤٨.