.................................................................................................
______________________________________________________
صريح في جواز الإحرام من الموضعين ، فأهل المدينة مخيرون بين الإحرام من ذي الحليفة والجحفة ، فتكون هذه الرواية قرينة على حمل الروايات الدالّة على الإحرام من ذي الحليفة على الأفضلية.
والجواب : أن دلالته على التخيير بالإطلاق فيقيّد بالروايات الدالّة على اختصاص جواز الإحرام من الجحفة للمريض والضعيف.
وبالجملة : يستفاد من الأدلّة أن أهل المدينة على قسمين المختار والمريض ، أمّا المختار فلا يجوز له الإحرام إلّا من مسجد الشجرة ، وأمّا المريض فيجوز له الأمران.
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس» (١).
والجواب : أن دلالته أيضاً بالإطلاق وترك الاستفصال فيقيّد بما دلّ على جواز الإحرام من الجحفة لخصوص العاجز. على أنه يمكن أن يكون الرجل المسئول عنه مريضاً أو ضعيفاً أو لم يكن عازماً على الحج وخرج من المدينة لحاجة ثمّ بدا له الحج فأجاز له الإحرام من الجحفة وأنه لا يجب عليه الرجوع إلى ميقات بلده وهو ذو الحليفة.
وبالجملة : لم يظهر من الرواية أن الرجل كان مختاراً أو كان عازماً على الحج من الأوّل.
ومنها : صحيح الحلبي «من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» (٢).
وفيه : أن الصحيح يدل على حكم من تجاوز الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الإحرام اختيارا.
وهل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدّة البرد أو الحر أو يختص بالمريض والضعيف كما في النص؟ وجهان ، فعن جماعة منهم المصنف التعميم ، وعن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.