.................................................................................................
______________________________________________________
الإحرام بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ ، وتدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية ابن عمّار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق «قال (عليه السلام) : وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق» (١) وبطنه هو المسلخ ، فتكون هذه الصحيحة في الحقيقة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أن الميقات ما يسمّى بالعقيق.
ويمكن أن يقال : إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلخ الحاج وتجرّده عن الثياب في هذا المكان ثمّ يلبس ثوبي الإحرام ، فكان هذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض والتنافي بالمرّة ، أمّا من حيث المنتهي فبالحمل على الأفضلية كما عرفت ، وأمّا من حيث المبدأ فبأن قبل المسلخ يسمّى بالعقيق لا أنه يجوز الإحرام منه.
فتلخّص : أن مبدأ الميقات هو المسلخ وأوسطه غمرة ومنتهاه ذات عرق ، والحاج مخير بين الإحرام من المسلخ إلى ذات عرق ، وأمّا كون الإحرام من غمرة أفضل من ذات عرق فلم يدل عليه دليل بالخصوص ، نعم الأولى والأحوط عدم تأخير الإحرام إلى ذات عرق لما ورد في بعض الروايات أن غمرة هو المنتهي.
وأمّا الإحرام من المسلخ وهو أوّل العقيق فقد ذكروا أنه أفضل ، ودلّت عليه عدّة من النصوص المعتبرة ، وقد عقد له باباً مستقلا في الوسائل (٢).
ففي صحيحة يونس «عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أُحرم؟ فقال : من أوّله أفضل» (٣) ونحوها ما رواه الشيخ عنه (٤).
ومعتبرة إسحاق بن عمّار «عن الإحرام من غمرة ، قال : ليس به بأس ، وكان بريد العقيق أحب إلى» (٥) وبريد العقيق أوّله ، فإنه ذكر في الروايات أن أوّل العقيق بريد
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٤ / أبواب المواقيت ب ٣.
(٣) الوسائل ١١ : ٣١٤ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١.
(٤) الوسائل ١١ : ٣١٤ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٢.
(٥) الوسائل ١١ : ٣١٤ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.