.................................................................................................
______________________________________________________
البعث وهو دون غمرة ببريدين.
نعم يظهر من رواية الاحتجاج لزوم الإحرام من أوّل العقيق وهو المسلخ وعدم جواز تأخيره عن أوّله ، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري في جملة ما كتبه إلى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) «أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم يحج ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبِّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره» (١).
ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مسنداً عن أحمد بن إبراهيم النوبختي (٢) ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عنها لما عرفت من دلالة بعض الأخبار المعتبرة على جواز التأخير صريحاً ، مضافاً إلى ضعف السند بكلا طريقيه. أمّا طريق الاحتجاج فبالإرسال ، وأمّا طريق الشيخ فبجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي.
بقي الكلام في مفاد رواية الاحتجاج وكيفية الاحتياط وملاحظة التقيّة.
فنقول : إن أمكن تجرّده ولبس ثوبي الإحرام سرّاً من المسلخ ثمّ ينزعهما ويلبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ يتجرّد ويلبس الثوبين تبعاً فلا إشكال ، وإن لم يمكنه ذلك إلّا متابعتهم فإن قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام من مقومات الإحرام ودخيل في حقيقته فهو غير متمكِّن من الإحرام من الميقات وحكمه حكم من لم يتمكّن من الإحرام من الميقات. وأمّا إذا قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام وإنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج في ارتفاع وجوبه حينئذٍ إلى دليل خاص ، بل نفس التقيّة كافية في رفع الوجوب ، فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقيّة ولكن الكفّارة بلبس المخيط ثابتة.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣١٣ / أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠ ، الاحتجاج : ٤٨٤.
(٢) الغيبة : ٢٣٥.