.................................................................................................
______________________________________________________
فيكون ذكره قرينة على أنه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه المواضع.
وبتعبير أوضح : المستفاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزماً بإجراء أحكام الإحرام من الأوّل ومن مسجد الشجرة ، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ أو إلى فخّ ، وذلك لا ينافي الإحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة. ولو لا هذه النصوص لكان إحرام الصبي كإحرام سائر النّاس من البالغين إلّا أن هذه الروايات تدل على جواز لبس المخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فخّ وبطن مرّ رعاية لحاله وعدم تحمله للبرد ونحوه من المشاق ، فليست الروايات في مقام بيان ميقات خاص للصبيان.
نعم ، خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريح في جواز إحرامهم من العرج أو الجحفة ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم من البرد فمن أين يحرمون؟ قال : ائت بهم العرج (١) فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة» (٢).
ولكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان ، وذلك قرينة على عدم جواز تأخير الإحرام إلى العرج. مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس ، إذ لم يرد في حقّه مدح ولا قدح.
وقد يتوهّم من عبارة الحدائق (٣) كون الرواية موثقة للتعبير عنها بالموثق عن يونس ، ولكن قد ذكرنا أكثر من مرّة أن المراد بذلك توثيق الرواية إلى يونس لا إلى ما بعد يونس وإلّا لذكر موثقة والد يونس أو في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام).
__________________
(١) العرج بفتح العين وسكون الراء قرية من أعمال الفُرع على أيّام من المدينة. لاحظ لسان العرب ٢ : ٣٢٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٧.
(٣) الحدائق ١٤ : ٤٥٧.