.................................................................................................
______________________________________________________
مبحث المواقيت فنقول :
إنّ مكّة ميقات لحج التمتّع للنائي سواء كان واجباً أو ندباً.
وأمّا عمرة التمتّع للنائي فميقاتها أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها بناء على الالتزام بكفاية المحاذي ، وقد تقدّم الاشكال فيه.
وأمّا من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ودويرة أهله ، وليس عليه الرجوع إلى الميقات.
وأمّا من كان من أهل مكّة المكرّمة فإن أراد إتيان حج التمتّع كما إذا أتى به استحباباً أو نذراً أو إجارة أو غير ذلك ممّا يصح التمتّع منه ، فقد ذكر المصنف أن ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة مخيراً بينها لجملة من الأخبار (١) ، ولكن قد ذكرنا آنفاً أن الصحيح هو التخيير له بين الإحرام من أحد المواقيت الخمسة ومن أدنى الحل (٢) ، لأنّه مقتضى الجمع بين الأدلّة.
وأمّا النائي الذي لا يمر بالميقات ولا بالمحاذي بناءً على إمكان ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ، فإن لم يتمكن من ذلك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
وأمّا ميقات حج القران والإفراد فإن كان خارجاً من مكّة وكان منزله قبل الميقات فميقاته أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه بناءً على الاكتفاء بالمحاذاة ، وأمّا إذا كان منزله بعد الميقات فميقاته دويرة أهله ، وليس عليه الرجوع إلى الميقات.
وأمّا ميقات حج القران والإفراد لمن كان منزله في مكّة فذكر المصنف أنه يحرم من مكّة كما عليه المشهور ، ولكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة ويحرمون منها كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة أبي الفضل (٣) ، وقد ذكرنا أن دويرة أهله لا تشمل من كان منزله في مكّة.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحج ب ٩.
(٢) قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ٤ من فصل أقسام الحج ص ١٧٠.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٧ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥ ، ٦.