.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ ذكر المصنف (قدس سره) أن ميقات العمرة لمن كان منزله في مكّة أدنى الحل سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤتى بها بعد حج القران أو الإفراد وأمّا إذا لم يكن في مكّة فميقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتّع أحد المواقيت الخمسة.
ولا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يخلو من المسامحة ، إذ ليس كل من كان خارج مكّة يجب عليه الإحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات ، فإن إحرام هذا من منزله ، والإحرام من المواقيت يختص بمن كان منزله قبل الميقات وكان الميقات وسطاً بينه وبين مكّة.
ثمّ إنّ ما ذكره لا يتم على إطلاقه بناءً على مختاره من الاكتفاء بالمحاذي ، فلا وجه للتخصيص بالمواقيت وكان عليه أن يذكر المحاذي ، نعم يتم ما ذكره بناءً على المختار من عدم الاجتزاء بالمحاذاة.
وقد ذكر المصنف (قدس سره) أن من نذر الإحرام من ميقات معيّن تعين له ذلك.
أقول : ولكن لا بدّ من تقييده بكونه مشروعاً في حقّه ، وإلّا من كان أمامه ميقات ليس له أن ينذر الإحرام من الميقات الآخر الذي بعده ، مثلاً من كان في المدينة ليس له أن ينذر الإحرام من الجحفة ، إذ لا يجوز له التجاوز عن مسجد الشجرة بغير إحرام ، والنذر لا يجعل غير المشروع مشروعاً ولا يتعلق إلّا بما هو مشروع في نفسه.
نعم ، لو جاز له الإحرام من الميقاتين كمن كان بعيداً وكان أمامه مسجد الشجرة والجحفة بحيث لا يكون أحدهما قبل الآخر بالنسبة إليه يجوز له نذر الإحرام من أحدهما ، فإطلاق كلام المصنف لا يخلو عن الاشكال ، ولو ذكر بدل قوله «تعين» «وجب» لكان خالياً عن الاشكال ، وذلك لأنّ الظاهر من قوله «تعين» أنه يتبدل حكم الناذر من التخيير بين الميقاتين إلى تعيين الميقات الخاص الذي تعلّق به النذر ، فكأنه ينحصر ميقاته بذلك ولا يصح إحرامه من ميقات آخر ، مع أن الأمر ليس كذلك ، لأنّ النذر لا يعيّن الحكم الشرعي ولا يبدله وإن كان النذر سبباً لوجوب الإتيان بالمنذور ، ولكن لو خالف النذر وأتى بالفرد الذي لم يتعلق به النذر صحّ وإن كان