.................................................................................................
______________________________________________________
مخالفاً للنذر وتجب عليه الكفّارة للحنث ، فلو نذر النائي الإحرام من الجحفة ولكن خالف وأحرم من الشجرة صحّ حجّه وعمله وإن وجبت عليه الكفّارة لمخالفته للنذر وذلك لما أشرنا إليه من أن النذر لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي وتبدله إلى حكم آخر ، وإنما النذر واجب في واجب ، نظير من نذر أن يصلِّي الصلاة جماعة فصلّى منفرداً ، أو نذر أن يصلِّي صلاته في المسجد الفلاني وخالف وصلّى في بيته فإنه لا ريب في صحّة صلاته وإن وجبت الكفّارة لمخالفة النذر ، وكذا لو نذر أن يصوم صوم القضاء في شهر رجب وخالف وصام في شهر شعبان فإنه لا إشكال في صحّة صومه وإن كان حانثاً ، فالأحسن أن يقال وجب بدلاً عن قوله «تعيّن».
وأمّا المجاور بمكّة بعد السنتين فذكر المصنف (قدس سره) أن حاله حال أهلها وقد تقدّم منه أن إحرامهم لحج القران أو الإفراد من مكّة ، للنصوص الدالّة على الإحرام من دويرة أهله الشاملة لأهل مكّة أيضاً ، وقد ذكرنا أن تلك النصوص لا تشمل أهل مكّة وإنما تختص بمن كان منزله خارجاً من مكّة وقريباً منها ، فالواجب عليهم سواء كانوا من أهل مكّة أو من المجاورين فيها الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما في صحيحة أبي الفضل وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١).
وأمّا المجاور قبل السنتين وقبل أن ينقلب فرضه ففي المتن أن حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن فميقاته أحد المواقيت الخمسة ، وقد تقدّم منه قريباً في الميقات السابع (٢) أن ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدّمتين ، وذكر أن القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدّم منه ولا يبعد صدور ذلك منه سهواً.
وكيف كان ، ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقاً حكمه حكم أهل مكّة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٧ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥ ، ٦.
(٢) في ص ٢٨٠.