.................................................................................................
______________________________________________________
السلام) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها» (١).
وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» (٢) وغير ذلك من الروايات.
والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والإحرام منه.
الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، ففي صحيح الحلبي أنه يحرم من مكانه ، وإطلاقه يشمل الجاهل والناسي لأنّ موضوع الحكم من ترك الإحرام.
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى خارج الحرم والإحرام منه في أي مكان شاء منه ، ولا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن لعدم الدليل على ذلك.
وبالجملة : مقتضى إطلاق النصوص هو وجوب الخروج من الحرم والإحرام من الخارج ، سواء في أوّل الحل ورأس الحد أو يبتعد عنه قليلاً أو كثيراً ، فإن العبرة بالإحرام خارج الحرم في أي مكان شاء ، وتقييد هذه المطلقات بمن لا يتمكن من الابتعاد عن الحرم تقييد بالفرد النادر جدّاً ، لأنّ كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد بمقدار مائة ذراع أو مائتين من حدّ الحرم ، فلا يمكن حمل تلك المطلقات المجوزة للإحرام على من لا يتمكن من الابتعاد من الحرم بمقدار مائة ذراع مثلاً. نعم ، ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الحائض في صحيح معاوية بن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٢٩ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.