.................................................................................................
______________________________________________________
عمّار المتقدِّمة ، والتعدي عنها إلى غيرها من ذوي الأعذار والناسي والجاهل قياس لا نقول به ، فالمرجع إطلاق النصوص ، ولم يرد فيها أي تقييد عدا ما ورد في خصوص الطامث.
فالمتحصل من هذه النصوص أنه لو كان متمكناً من الرجوع إلى الميقات يجب عليه الرجوع والإحرام هناك ، سواء دخل الحرم أم لا ، وإن لم يتمكن من الرجوع إليها فإن دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والإحرام من الخارج من أي مكان شاء ، ولا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن ، وإن لم يتمكن من الخروج أحرم من مكانه.
وبإزاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدّم «عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله ، قال : إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي ، فإنّ ذلك يجزئه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل» (١) فإنّه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلاً وجواز الإحرام من غير الميقات حتى مع التمكن من الرجوع إليها.
ولا يخفى أن المراد بقوله : «فليبن مكانه» أنه يبني على إحرامه ويعتمد عليه ويمضي ولا يرجع إلى الميقات ليعيده.
وأمّا ما احتملناه سابقاً من تصحيف كلمة «فليبن» واحتمال كونها فليلب فبعيد جدّاً ، لأنّ المفروض في السؤال أنه أحرم ولبى فلا حاجة إلى التلبية ثانياً بعد إجزاء الأوّل ، والعمدة ضعف الخبر بعبد الله بن الحسن ، فإنه غير مذكور في الرجال بمدح ولا قدح ، ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا الخبر وحمل تلك الروايات على الاستحباب ، ولكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه شاذاً ولا قائل بمضمونه.
الصورة الرابعة : ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣١ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١٠ ، وتقدّم في ص ٣٣٥.