.................................................................................................
______________________________________________________
الحج؟ فقال : لا ، ولا من لحيته» (١) وهو ضعيف بمحمّد بن الفضيل الأزدي ، وأمّا ما ذكره الأردبيلي (٢) في رجاله من اتحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يعبر عنه باسم جدّه كثيراً وعدم ذكر والده فغير تام ، ولا أقل من كونه مردداً بين محمّد بن الفضيل الضعيف وبين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، ولا مميز في البين.
نعم لا بأس بدعوى الاستحباب بناءً على التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ إن المصنف (رحمه الله تعالى) حمل الروايات الناهية عن أخذ الشعر أو الآمرة بالتوفير على الحلق وإزالة الشعر ، مع أن الظاهر من الروايات وفتوى الأصحاب هو توفير الشعر وتكثيره وإعفائه وعدم أخذ شيء منه.
الثالثة : المشهور بين الأصحاب استحباب التوفير ، ونسب إلى المفيد في المقنعة (٣) والشيخ في النهاية (٤) والاستبصار (٥) الوجوب.
ولا يخفى أن ظاهر الروايات يعطي الوجوب ، لأنّ أخذ الشعر إذا كان منهيّاً كما في النصوص يكون تركه واجباً ولازماً ، ولكن بإزائها ما يدل على الجواز صريحاً والجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على الاستحباب ، وهو صحيح علي بن جعفر ، قال : «سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : لا بأس» (٦) والرواية صحيحة سنداً كما عبّر عنها في الجواهر (٧) بالصحيحة ، لأنّ طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح ، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ، فلا مجال للتأمّل في صحّة السند ، ومقتضاها جواز أخذ
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٠٢ / أبواب الإحرام ب ٤ ح ٤.
(٢) جامع الرواة ٢ : ١٧٤.
(٣) المقنعة : ٣٩١.
(٤) النهاية : ٢٠٦.
(٥) الاستبصار ٢ : ١٦٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٢٠ / أبواب الإحرام ب ٤ ح ٦.
(٧) الجواهر ١٨ : ١٧٢.