.................................................................................................
______________________________________________________
الشعر إلى أن يحرم وإن كان إحرامه في الثامن من شهر ذي الحجّة ، فالعبرة بالإحرام لا بالزمان ، هذا. مضافاً إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب ، لأنّ هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به ، ولو كان واجباً لظهر وبان مع أنه لم يقل به أحد إلّا الشاذ النادر.
وبنفس البيان تحمل بقيّة الأُمور المذكورة كقص الأظفار والأخذ من الشارب على الاستحباب ، إذ لا رواية تدل على الاستحباب ، وإنما الروايات اشتملت على الأمر بها ، وتحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر.
الرابعة : هل يجب عليه إهراق الدم بالحلق بناءً على وجوب التوفير كما عن المفيد (١) أم لا؟ ربّما يقال بوجوب الدم لصحيح جميل ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دماً يهريقه» (٢).
ويرده : أن الرواية أجنبيّة عما نحن فيه ، لأنّ المدعى إزالة الشعر وحلقه في شهر ذي القعدة قبل الإحرام ، ومورد الرواية حلق الرأس في مكّة بعد الإحرام. على أنه لو كان إهراق الدم واجباً لظهر وشاع ولا يخفى حكمه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به ، مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلّا المفيد.
وأمّا فقه الحديث فالمراد من قوله : «وإن تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوماً» هو شهر شوال ، فالمعنى أنه لو حلق رأسه متعمداً في شهر شوال الذي هو أوّل أشهر الحج وإن كان في مكّة بعد أعمال التمتّع فلا بأس ، وأمّا لو تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه الدم ، فيقع الكلام في المراد بذلك.
فإن كانت كلمة «التي» صفة «للثلاثين» كما تقتضيها القاعدة الأدبية فالمراد بذلك شهر ذي الحجّة ، لأنّ الثلاثين التي يوفر فيها هو شهر ذي القعدة وبعده شهر ذي
__________________
(١) المقنعة : ٣٩١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٢١ / أبواب الإحرام ب ٥ ح ١.