.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : صحيحة حفص البختري «فيمن عقد الإحرام أي بنى عليه وعقد قلبه على ذلك في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي؟ قال : ليس عليه شيء» (١) فإن المستفاد منها أن العبرة بالتلبية وقبل التلبية لا يترتّب على الجماع شيء فيعلم أن التلبية سبب للإحرام.
وليعلم أن أهل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنيين :
أحدهما : أن يحرّم الإنسان على نفسه شيئاً كان حلالاً له.
ثانيهما : أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك (٢).
والمعنى الثاني أنسب ، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة الله التي لا تهتك ، والتلبية توجب دخوله في حرمة الله فيقال أحرم أي أدخل نفسه في تلك الحرمة التي لا تهتك.
ومنها : صحيحة حماد بن عيسى عن حريز «فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية» (٣) ووجب بمعنى ثبت ، أي إذا أشعرها ثبت واستقر عليه الإحرام وصار محرماً بذلك.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (٤) وهذه الصحيحة أوضح دلالة من الصحاح المتقدِّمة ، حيث تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تهتك ، أحد هذه الأُمور الثلاثة ، وأن الإحرام يتحقّق بأحدها.
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» (٥) باعتبار أن الإشعار في حج القران مكان التلبية.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٣٧ / أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٣.
(٢) أقرب الموارد ١ : ١٨٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢١.