.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : لو كانت صورة العمل غير محفوظة فلا مجال لجريان أصالة الصحّة وإذا كانت صورة العمل محفوظة ولكن يشك في بعض الأجزاء والشرائط فلا مانع من أصالة الصحّة ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في نظير المقام في أوّل مسألة من مسائل ختام كتاب الصلاة (١) ، وهي ما لو شكّ أن ما بيده ظهرٌ أو عصر.
ثمّ إنه إذا كانت صورة العمل محفوظة ، كما إذا رأى نفسه في العمرة ولكن يشك في الإحرام الصادر منه وأنه كان للحج أو للعمرة المفردة ، فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف إذا أتى به بعنوان العمرة جرت قاعدة التجاوز وحكم بصحّة إحرامه عمرة ، نظير ما لو شكّ في حال الطواف في أصل صدور الإحرام منه في أوّل الأعمال ، وإن كان شكّه قبل الدخول في الأعمال وقبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة ، بل مقتضى الأصل عدم صدور الإحرام الصحيح منه وعليه تجديد الإحرام الصحيح.
وأمّا الثاني : وهو ما إذا دار الإحرام بين الصحيحين كما إذا أحرم في أشهر الحج وشكّ في أنه أحرم للعمرة المفردة أو عمرة التمتّع ، فقد قيل : إنه إذا كان أحدهما متعيّناً تنصرف نيّته إلى المتعيّن الواقعي.
وفيه : أنه لا أساس لدعوى الانصراف ، لأنّ العمل قصدي يحتاج إلى النيّة ، ومجرّد التعيين الواقعي لا يوجب كونه منوياً ومما تعلق به القصد إلّا إذا كان ارتكازه على إتيان هذا الفرد بخصوصه ، كما إذا كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً وارتكازه على إتيان ما هو الواجب عليه ، فحينئذ لا مانع من الانصراف إلى ما هو المرتكز ، وقد لا يكون كذلك كما إذا فرضنا أنه لم يكن عالماً بما تعيّن عليه أو كان عالماً به وغفل عنه بالمرّة.
وأمّا تجديد الإحرام الذي اختاره المصنف فلا وجه له ، لأنّ المفروض أن إحرامه الأوّل وقع صحيحاً ويجب عليه إتمامه فلا موجب لبطلانه.
__________________
(١) ذيل المسألة [٢١٣٤].