.................................................................................................
______________________________________________________
فالصحيح أن يقال : إنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أعمال العمرة المفردة وأعمال عمرة التمتّع إذا كان شكّه في أن إحرامه لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة ، وحينئذ يجب عليه الإتيان بطواف النّساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج ، للعلم الإجمالي بحرمة الخروج عليه من مكّة إذا كان إحرامه لعمرة التمتّع وبوجوب طواف النّساء عليه إذا كان إحرامه للعمرة المفردة ، وحيث إنه يتمكن من الامتثال والجمع بين الأمرين يجب عليه ذلك لتنجز العلم الإجمالي.
نعم ، يكفي إتيان طواف النّساء مرّة واحدة بعد أعمال الحج بقصد ما في الذمّة ، فإن كانت عمرته عمرة التمتّع فليس فيها طواف النّساء وإنما يجب عليه الحج وقد أتى به وإن كان إحرامه للعمرة المفردة فقد وجب عليه طواف النّساء ، والمفروض أنه أتى به ولو بعد أعمال الحج والمناسك ، ولا يضر الفصل لعدم وجوب المبادرة إلى طواف النّساء بعد أعمال العمرة المفردة ، هذا كلّه فيما إذا دار أمر الإحرام بين كونه للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع.
وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين العمرة المفردة وحج الإفراد فطريق الاحتياط أن يأتي بأعمال الحج أوّلاً ويذهب إلى الموقفين ويرمي يوم العيد ولا يقصر ، لاحتمال أن إحرامه للعمرة المفردة فلا يجوز له التقصير قبل إتيان أعمالها ، فيرجع إلى مكّة فيأتي بالطواف والسعي بالنيّة المرددة بين الحج والعمرة المفردة ثمّ يرجع إلى منى فيقصر أو يحلق ، فإن كان إحرامه للعمرة المفردة فقد أتى بأعمالها من الطواف والسعي والتقصير ، ولا يضر الفصل بين الطواف والسعي وبين التقصير ، وإن كان إحرامه للحج فقد أتى بأعماله أيضاً ، نعم يلزم عليه أن يأتي بعمرة مفردة متى شاء ، لاحتمال أن إحرامه كان للحج الأفرادي ولا بدّ من إتيان العمرة المفردة له (١).
__________________
(١) وله طريق آخر للاحتياط ، وهو أن يأتي بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي رجاءً ولا يقصر ، لاحتمال أن إحرامه للحج ، فيذهب إلى الموقفين فيأتي بأعمال الحج ويقصر أو يحلق في منى بقصد ما في الذمّة من العمرة المفردة أو الحج ويرجع إلى مكّة ويأتي بالطواف والسعي رجاءً فيتم أعمال الحج ويأتي بطواف النّساء.