.................................................................................................
______________________________________________________
البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح» (١).
وربّما يتوهم التعارض بينه وبين الروايات السابقة ، إذ العبرة حسب الرواية الأخيرة بدخول البيوت بينما الروايات المتقدّمة جعلت العبرة بمشاهدة البيوت.
ويمكن دفعه بأن الدخول في بيوت مكّة المستحدثة التي حدثت في زمان الأئمّة (عليهم السلام) كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار «فإن النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن» (٢) يستلزم النظر إلى البيوت السابقة التي يكون النظر إليها سبباً للقطع ، فلا مخالفة بين الروايات ، نعم في خبر زيد الشحام جعل العبرة في القطع بدخول الحرم (٣) ولكنه ضعيف السند بأبي جميلة المفضل بن صالح الذي كان يكذب ويضع الحديث.
وما في صحيح معاوية بن عمّار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» (٤) مطلق يشمل عمرة المتعة فيقيد بالروايات السابقة الدالّة على القطع في المتعة ، وكذلك إطلاق موثق زرارة (٥).
المسألة الثانية : المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة ، والمصنف خص الحكم بمن كان بمكّة وخرج منها للاعتمار من أدنى الحل والظاهر أنه لا اختصاص بذلك ، بل الميزان بالإحرام من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره ، وسواء كان في مكّة وخرج منها للاعتمار أو كان في الخارج وبدا له أن يعتمر ، فليس عليه أن يذهب إلى الميقات ، وله أن يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) واعتمر من الجعرانة ، ولذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسم ، وهو الذي كان خارج مكّة ودون الميقات وأراد أن يعتمر.
وبالجملة : فهنا صورتان :
إحداهما : أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكّة وخرج منها للاعتمار.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٠ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٠ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٩.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٩٠ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.