.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيتهما : ما لو كان خارج مكّة دون الميقات وأراد أن يعتمر ، والحكم فيهما قطع التلبية بمشاهدة الكعبة.
ويدلُّ عليه في الصورتين صحيحة عمر بن يزيد «ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة» (١) وهي مختصّة بالصورة الأُولى. وصحيحة معاوية بن عمّار «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد» (٢) وإطلاقها شامل للصورتين ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالتنعيم بل الميزان بالاعتمار من أدنى الحل.
المسألة الثالثة : المعتمر للمفردة من خارج الحرم ، سواء أحرم من أحد المواقيت المعهودة أو من دويرة أهله كمن كان منزله بعد الميقات يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدلُّ عليه عدّة من النصوص.
منها : خبر عمر بن يزيد «من دخل مكّة مفرِداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» (٣) فإن الظاهر منها بيان حكم من كان خارجاً من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله : «حتى تضع الإبل أخفافها في الحرم».
ومنها : معتبرة زرارة «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم» (٤).
ومنها : معتبرة مرازم «يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم» (٥).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» (٦) فإن إطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، وبعد إخراج عمرة التمتّع عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٥ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٨.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١.