.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكّة كما في عمرة التمتّع.
منها : رواية يونس «عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية» (١) ولكنّها ضعيفة بمحسن بن أحمد ، فإنه ممن لم يوثق ، فالتعبير بالموثقة في غير محله.
ومنها : صحيحة الفضيل ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين؟ فقلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين» (٢).
والجواب : أنه ليس فيها تصريح بالعمرة المفردة وإنما هي بالإطلاق ، والروايات المتقدّمة واردة في خصوص المفردة فتقيد الصحيحة ويرتفع التنافي.
وربّما يتوهم معارضة هذه الروايات الدالّة على قطع التلبية بدخول الحرم بصحيحة البزنطي «عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال : كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة» (٣) ، فإن المصرح فيها العمرة المفردة ، لأنّ عمرة شهر المحرم إنما هي مفردة ، فتعارض ما دلّ على قطع التلبية بدخول الحرم في العمرة المفردة.
والجواب : أن الرواية وإن كان موردها العمرة المفردة ولكنها مطلقة من حيث بدء العمرة من أدنى الحل أو من قبل الحرم ، والروايات السابقة موردها الاعتمار من خارج الحرم إما لظهور الروايات في نفسها أو لأجل التقيّة ونحوها ، وصحيحة البزنطي مطلقة من حيث الإحرام من خارج الحرم أو من أدنى الحل ، أو كان في مكّة وخرج وأراد العمرة ، فالنسبة نسبة المطلق والمقيّد فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أدنى الحل ويرتفع التنافي.
نعم يبقى شيء وهو أن صحيح البزنطي جعل حدّ قطع التلبية بالنظر إلى بيوت
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٥ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٩٦ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١٢.