على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدعى ، وربّما تحمل على محامل أُخر.
وكيف كان ، لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن ، إنما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه ، والأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة ويسقط منه
______________________________________________________
والتجهيز من بلده كما احتمله بعضهم وإن اخترنا كفاية الميقاتية فيه فلا يستحق شيئاً من الأُجرة ، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به ، لأنّه حينئذ يكون متبرعاً بعمله فلا يستحق شيئاً.
وبعبارة اخرى : العمل المستأجر عليه يباين الموجود الخارجي والمأتي به ، إذ المفروض أنّ الإيجار وقع على حصّة خاصّة المعبر عنها بشرط شيء ، وما أتى به حصّة أُخرى المعبر عنها بالطبيعي بشرط لا ، وهما متباينان ويجمعهما الطبيعي اللّابشرط المقسمي ، فيكون حال المقام كما إذا استأجره للصلاة فخالف وصام أو استأجره لزيارة الحسين (عليه السلام) فزار مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو استأجره لقراءة القرآن فقرأ دعاء كميل وهكذا فإنه لا يستحق شيئاً من الأُجرة في جميع ذلك ، بل يكون متبرعاً بعمله ومعه لم يستحق شيئاً.
وذهب الشيخ صاحب الجواهر إلى أنه يستحق الأُجرة بالنسبة ، لأنّ العمل المستأجر عليه عمل مركب ذو أجزاء عرفاً ، فإذا خالف ولم يأت بالقيد يصدق كونه بعض العمل المستأجر عليه ، وليس ما أتى به صنفاً ونوعاً آخر يباين العمل المستأجر عليه بل هو جزء منه (١).
ويرد عليه : أنه لو فرض أخذ الطريق على نحو التقييد فالعمل المستأجر عليه هو العمل المقيّد لا العمل المركب من شيئين ، فإذا خالف ولم يأت بالقيد فلم يأت بالعمل
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٣٧٦.