بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة ، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله.
ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ، ويستحق تمام الأُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أُجرة المثل.
______________________________________________________
المستأجر عليه ، لا أنه أتى بجزء ولم يأت بالجزء الآخر ، فإن الطبيعي الموجود في ضمن مورد الإجارة غير الطبيعي الموجود في ضمن بشرط لا ، نظير ما لو استأجره لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة فزار يوم عاشوراء فإن الزيارة وإن كانت صادقة في الموردين ، ولكن الزيارة التي وقع عليها عقد الإجارة زيارة خاصّة تنافي زيارة اخرى وتباينها.
وأمّا المأخوذ على نحو الجزئية فتارة تكون الجزئية في مقام الإثبات والدلالة بمعنى أن متعلق الإجارة في الحقيقة أمران وفي البين إجارتان ، إجارة مستقلة تعلقت بهذا الجزء كالطريق الخاص ، وإجارة مستقلّة أُخرى تعلقت بأعمال الحج ولكنه أنشأهما بإنشاء واحد وجمعهما بعبارة واحدة ، فحينئذ لو خالف وأتى بالحج من غير الطريق المتعين عليه فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي لم يأت به ، حيث إن الأجير لم يسلّم العمل الذي صار ملكاً للمستأجر فيثبت له الخيار ، وقد لا يفسخ وقد يفسخ.
فإن لم يفسخ فله مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي تركه ، لأنّ المفروض أن العمل ملك للمستأجر وقد فوّت عليه الأجير ولا ينفسخ عقد الإجارة بالنسبة إلى العمل الذي لم يسلّمه ، لأنّ عدم التسليم في الخارج لا يوجب الانفساخ ، وأمّا الأجير