قد يُقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة (*) إذا كانت معيّنة ولا يستحق الأُجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحق الأُجرة على ما يأتي به في القابل والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما (عليهما السلام) «قال قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن للحج ، قال : نعم» وفي الثاني سئل الصادق (عليه السلام) : «عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال (عليه السلام) : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح» فالأقوى استحقاق الأُجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة ، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه
______________________________________________________
لهما» أنهما حجا عن أنفسهما ، إذ يبعد أن يكون حج الزوج والزوجة معاً عن الغير.
وكيف كان ، الرواية صريحة في أن الحج الأوّل هو الأصلي والثاني عقوبة ، ويترتب على ذلك أنه لو مات لا يخرج الثاني من صلب المال.
ومنها : روايتان في خصوص الأجير :
الأُولى : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ... قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى
__________________
(*) بل للمستأجر أن يطالب اجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة.