.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر من الأخبار لزوم إتيانه بذلك العنوان ووجوب إعادة الأوّل نظير وجوب القضاء ، ومعنى الإعادة إتيان الشيء ثانياً كما أتى به أوّلاً ، غاية الأمر أن الوجود الأوّل فيه خلل والثاني لا خلل فيه فالواجب هو الإعادة ، فإن كان الأوّل واقعاً بعنوان لا بدّ من وقوع الثاني بذلك العنوان ليتحقق عنوان الإعادة وإلّا لا يصدق عنوان الإعادة على الثاني ، وحيث إن الأوّل وقع بعنوان النيابة فكذلك الثاني لا بدّ من وقوعه بذلك العنوان ويكفي ذلك في التفريغ.
ويضعف بأنّ كلمة الإعادة لم ترد في شيء من الروايات ولا ما يشبه كلمة الإعادة بل المذكور فيها الحج من قابل ، ومقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عليه من قابل بما هو ومن دون تقييده بالعنوان الأوّل ، والأمر بالحج من قابل لم يختص بالأجير حتى يتوهم أن الألف واللّام فيه من باب العهد أي الحج الذي آجره ، فإن مورد الروايات الآمرة بالحج من قابل (١) ليس خصوص الأجير بل موردها مطلق المحرم فلا يتوهّم العهد من الألف واللام أصلاً ، فحاله حال سائر الكفارات الثابتة على نفس المرتكب ، فكما أن الكفّارة تثبت على من أوجد سببها كذلك الحج من قابل ، ولا يظهر من شيء من الروايات أن الواجب عليه هو الحج بالعنوان الأوّل. نعم ، لو فرض إطلاق في هذه الروايات وقلنا بشمولها لما إذا قصد بالثاني الحج عن غيره وفرض أن النائب في مفروض الكلام قد أتى بالثاني بعنوان المنوب عنه صح القول بالإجزاء وفراغ ذمّة المنوب عنه ، ولكن ظاهر قوله «عليه» ونحوه وجوب الحج الثاني على الأجير نفسه ومن قبل نفسه لا بعنوان كونه أجيراً ليأتي بالحج الثاني من قبل شخص آخر.
والحاصل : أنه بناء على فساد الحج الأوّل فإنما يجب الحج من قابل على الأجير نفسه ، وعلى المستأجر أن يستأجر ثانياً لإتيان حج ثالث ، فلا يمكن الحكم بالتفريغ قبل الإتيان بالحج الثالث ، إذ لا مقتضي للبراءة والحكم بالفراغ ، لأنّ الأوّل فاسد على الفرض والثاني عقوبة على الأجير فتبقى ذمّة المستأجر مشغولة فعليه أن
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.