.................................................................................................
______________________________________________________
المعيّنة ، وما أتى به من الحج الثاني لم يكن بأمر من المستأجر حتى يوجب الضمان وإنما أتى به بأمر من الله تعالى عقوبة عليه.
وأورد عليهم المصنف (رحمه الله) بأن الثاني عوض عن الأوّل شرعاً ، ومقتضى البدلية هو الاستحقاق فإن التبديل من قبل المولى الحقيقي ، والإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبداً لكونه عوضاً شرعيّاً.
وفيه : أنه لم يذكر في شيء من الروايات كون الثاني بدلاً وعوضاً عن الأوّل وإنما ورد فيها الحج من قابل ، وهل هو بدل أو واجب مستقل فالروايات ساكتة عن ذلك بل مقتضى إطلاقها لزوم إتيان الحج ثانياً وإن كان الأوّل ندباً أو تبرعاً ، فلا ملازمة بين الوجوب في القابل وبين كونه عوضاً ، فما ذكره القائل (١) من عدم استحقاق الأُجرة أصلاً لا عن الأوّل لفساده وعدم تسليمه ولا عن الثاني لعدم كونه بأمره بل هو أجنبي عن المستأجر وإنّما سببه وموجبه الأجير هو الصحيح ، نعم تفرغ ذمّة المنوب عنه على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى ولكنه لا يلازم استحقاق الأُجرة.
الجهة الثالثة : هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بالحج ثانياً أم لا؟ وبعبارة اخرى : بعد ما فرضنا فساد الحج الأوّل هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بإتيان الأجير وظيفته من إتمام الحج الأوّل وإتيان الحج من قابل أم لا ، فلا بدّ للمستأجر من الاستئجار ثانياً إما شخصاً آخر في هذه السنة في صورة التعيين ، أو على الأجير أن يحج ثالثاً في صورة الإطلاق؟
ربّما يقال بذلك لأنّ الحج الأوّل فاسد على الفرض والثاني إنما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث ، ولا دليل على تفريغ ذمّة المنوب عنه بالحج الأوّل ولا بالثاني أمّا الأوّل فلفساده ، وأمّا الثاني فإنما وجب على المجترح نفسه عقوبة فكيف يكون موجباً لفراغ الذمّة.
وأشكل عليه المصنف (قدس سره) بأن الحج الثاني إنما يجب بالعنوان الأوّل ، فإن
__________________
(١) هو صاحب الجواهر ١٧ : ٣٩٠.