وإن عيّن الموصي مقداراً للأُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل وإلّا فالزيادة من الثّلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثّلث.
______________________________________________________
أمّا في الصورة الأُولى فيؤخذ بذلك إن لم يزد ما عيّنه على الثّلث.
وأمّا في الصورة الثانية فإن وجد من يقبل ذلك فهو وإلّا فيبنى على مسألة تعدّد المطلوب ووحدته ، فإن قلنا بالتعدّد يعطى الأكثر وأمّا لو قلنا بعدم التعدّد فالوصية باطلة لتعذر العمل بها.
ولو تبرّع متبرِّع بالحج في مورد الوصية به لا يوجب سقوط العمل بالوصية ، بل الوصية باقية على حالها فيجب العمل بها ، فإن التبرّع إنما يفيد في الحج الواجب الأصلي ، لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذمّة ، وإذا فرغت ذمّته بالتبرع لا مورد للوجوب ، بخلاف المقام فإن الوجوب من ناحية الإيصاء وهو باق على حاله حتى لو تبرّع متبرِّع.
ولو أوصى بالحج وانصرف الإيصاء به إلى الأُجرة المتعارفة ولكن فرضنا أنه لم يوجد من يرضى بالأُجرة المتعارفة في هذه السنة فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة أم لا؟ ذكر المصنف (قدس سره) أنه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية لأنّ العمل بها واجب فوري والتعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير إذنه فاللّازم عليه تنفيذ الوصية ولو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثّلث فإنّ ذلك لا يضر الورثة ، فإنّ هذا المقدار من المال للميت ويجب صرفه فيما أوصاه ، فالتأخير توفيراً للورثة لا موجب له أصلاً ، وما ذكره صحيح.