وبركاتك على سيّد المرسلين ، وإمام المتّقين ، وخاتم النبيّين ، محمّد عبدك ورسولك ، إمام الدين ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة. اللهمّ ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأوّلون والآخرون. اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد.
وعن أنس بن مالك ، عن أبي طلحة ، قال : دخلت على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم أره أشدّ استبشارا منه ، ولا أطيب نفسا. قلت : يا رسول الله! ما رأيتك قطّ أطيب نفسا ، ولا أشدّ استبشارا منك اليوم؟ فقال : «وما يمنعني وقد خرج آنفا جبرئيل من عندي قال : قال الله تعالى : من صلّى عليك صلاة صلّيت بها عليه عشر صلوات ، ومحوت عنه عشر سيّئات ، وكتبت له عشر حسنات».
والآية تدلّ على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة. وقيل : تجب الصلاة عليه كلّما جرى ذكره ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ».
وقوله : «من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ ، فدخل النار فأبعده الله».
ويروى أنّه قيل : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذا من العلم المكنون ، ولو لا أنّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به. إنّ الله وكلّ بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي عليّ إلّا قال ذانك الملكان : غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين. ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي عليّ إلّا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين».
ومنهم من قال : تجب في كلّ مجلس مرّة ، وإن تكرّر ذكره. والأصحّ أنّ الصلاة عليه وآله لا تجب إلّا في الصلاة ، والروايات المذكورة لتأكيد الاستحباب.
واعلم أنّ حديث كعب المذكور دلّ على مشروعيّة الصلاة على الآل تبعا له صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعليه إجماع المسلمين. وهل يجوز الصلاة عليهم لا تبعا بل إفرادا ،