ولكنّه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة ، فإنّه صريح في الإطلاق.
مثل : رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه» (١).
وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال عليهالسلام : «ما أحبّ ذلك» قال : فيكون اسم محمّد صلىاللهعليهوآله ، قال : «لا بأس» (٢).
وعن الشيخ أنّه حمل نفي البأس على [إدخاله] (٣) الخلاء دون أن يستنجي (٤).
فالأولى والأظهر هو القول بكراهة الاستصحاب مطلقا ، وكونه في اليد التي يستنجي بها أشدّ كراهة.
ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين (٥) وغيره من استصحاب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢ ـ ٨٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.
(٣) في الطبعة الحجرية و «ض ١» : إدخال. وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصحيح.
(٤) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، ذيل الحديث ٦ ، وانظر : التهذيب ١ : ٣٢ ذيل الحديث ٨٤.
(٥) تقدّمت رواية الحسين في ص ١١٨.