حصولها عليها : الإجماع بقسميه ، بل عليه ضرورة المذهب.
وما عن الإسكافي من الاستحباب (١) ، محمول على الصورة المخطرة ، أو شاذّ مطروح.
ويمكن الاستدلال له ـ مضافا إلى ذلك ـ بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن» (٢) فإنّها صريحة في أنّ المقصود به الإطاعة ، وهي لا تتحقّق إلّا مع القصد ، كما ستعرف.
وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع : بقوله تعالى «وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآله : «إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٤).
وقوله عليهالسلام : «لا عمل إلّا بنيّة» (٥).
وهذه الأدلّة ـ على تقدير تماميّة الاستدلال بها ـ تدلّ على أنّ الأصل
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٩ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى :٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢١ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) سورة البينة ٩٨ : ٥.
(٤) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١٠ بتفاوت يسير.
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٩.