إن قلت : لا يجوز رفع اليد عن الإطاعة التي استقلّ العقل بوجوبها بمجرّد احتمال سقوط الأمر وحصول الغرض ، بل لا بدّ من القطع بالفراغ ، لقاعدة الشغل ، فما نحن فيه من قبيل الشبهات المصداقية التي يجب فيها الاحتياط.
قلت : إن أريد بذلك إعمال القاعدة بالنسبة إلى وجوب الإطاعة ، الذي هو حكم عقلي ، فقد عرفت أنّ بقاءه على تقدير حصول المأمور به بل ومع الشكّ فيه الموجب للشكّ في بقاء الطلب غير معقول ما لم يحرز موضوعه ولو بالأصل.
وإن أريد إعمالها في متعلّقه بدعوى : أنّه متى ثبت تعلّق التكليف بشيء ، لا يجوز رفع اليد عنه ما لم يحصل القطع بحصول المكلّف به على نحو تعلّق به غرض الآمر ، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، ففيه : أنّه لا شكّ ولا شبهة في سقوط التكليف وارتفاع الطلب على تقدير انحصار غرضه من أوامره فيما يكون بيانه وافيا ببيانه.
واحتمال تعلّق غرضه بأمر يقصر عن إفادته ما بيّنه من التكاليف المستلزم لبقاء الأمر ، مدفوع بالأصل.
إن قلت : مقتضى الأصل : بقاء التكليف ، وعدم سقوط الطلب بمجرّد حصول متعلّقه في الخارج كيفما اتّفق ، فاستصحاب التكليف حاكم على قاعدة البراءة.
قلت : الشكّ في بقاء التكليف مسبّب عن الشكّ في تعلّق الطلب النفس الأمري والتكليف الواقعي بما يقصر عن إفادته الخطاب الشرعي ،