وهو منفي بالأصل والقاعدة ، فلا يبقى معهما مجال لاستصحاب التكليف ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ إنّ في المقام توهّمات أخر مقتضية لوجوب الاحتياط ، وكون الأصل في الواجبات التعبّدية ، كلزوم تحصيل القطع بحصول غرض المولى إمّا لكون الغرض عنوانا في الواجبات ، أو لكون القطع بحصوله من وجوه الإطاعة ، وسيأتي بعض الكلام فيه وفي غيره من التوهّمات التي لا اختصاص لها بالمقام ، بل لو تمّت ، لعمّت الأجزاء والشرائط المشكوكة مطلقا ، وتمام الكلام فيها موكول إلى محلّه ، والمقصد الأهمّ في المقام إثبات عدم الفرق بين هذا الشرط وبين غيره من الشرائط المعتبرة في الواجبات التي يرجع فيها مع الشكّ إلى البراءة ، كما تقرّر في محلّه ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في الفروع الآتية إن شاء الله.
الأمر الثالث ممّا يستدلّ به للقول بأنّ الأصل في الواجبات التعبّديّة : الأدلّة السمعية من الكتاب والسنّة : مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (١) وقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢).
وقوله صلىاللهعليهوآله : «إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٣).
__________________
(١) سورة النور ٢٤ : ٥٤.
(٢) سورة البيّنة ٩٨ : ٥.
(٣) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١٠ بتفاوت يسير.