للأمر المتعلّق به.
مثلا : لو أمر بغسل الثوب للصلاة ، وأراد امتثال هذا الأمر ، يجب عليه إيقاع الغسل بعنوان كونه مقدّمة للصلاة بداعي الأمر المتعلّق به ، وأمّا قصد مطلق الغسل فلا ينفع في حصول الامتثال ، لأنّ مطلق الغسل لم يتعلّق به أمر حتى يقع امتثالا له ، وما تعلّق به الأمر ليس إلّا الغسل بعنوان المقدّمية ، وهو لم يقع بهذا العنوان ، فما وقع عن قصد غير مأمور به ، وما هو المأمور به غير مقصود.
والحاصل : أنّه لا بدّ في حصول الامتثال من إتيان الفعل على الوجه الذي تعلّق به الأمر لا غير ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال والخلاف في تشخيص بعض القيود التي لها مدخليّة في تعلّق الطلب ، فإنّها على أقسام :
منها : ما يكون محقّقا لنفس العنوان المأمور به ، كالقيود المنوّعة للطبيعة ، كما لو كلّف بإحضار حيوان ناطق أو بشراء ماء الورد ، وهذا القسم من القيود ممّا لا تأمّل في وجوب قصده.
ومنها : ما ليس من مقوّمات الماهيّة ، بل هي من عوارضها التي بها يمتاز الفرد المأمور به عن غيره ، سواء لم يكن ذلك الغير مأمورا به أصلا ، أو كان ولكن لم يكن بهذا الأمر ، وهذا كتقييد الصلاة بكونها ظهرا أو عصرا أو صبحا ، أو نافلتها ، أو النوافل المبتدأة ، أو الصلوات المبتدعة ، فإنّ لكلّ منها خصوصيات بها اختلفت أحكامها ، وتعدّدت أوامرها.
وهذا القسم أيضا ممّا لا شبهة فيه في لزوم تصوّر القيد إجمالا ،