تمييزه عمّا عداه ، بل لأنّ الغرض لم يتعلّق إلّا بإيجاد الطبيعة من حيث هي في ضمن مصداق من مصاديقها ، فمتى تحقّقت الطبيعة في ضمن شيء من مصاديقها فقد حصلت الماهيّة المأمور بها ، فمتى قصد إيجاد الطبيعة في الخارج امتثالا للأمر ، فقد قصد الإتيان بعين الطبيعة المأمور بها ، فلا يعتبر في مثل الفرض الالتفات إلى كون المأتيّ به فردا من الطبيعة ، بل يكفي في حصول الامتثال تصوّر نفس الماهيّة وإرادة إيجادها في الخارج التي هي ملزوم لإرادة إيجاد الفرد المأمور به.
إذا عرفت أنّ هذا النحو من الخصوصية ليس من عوارض الماهيّة المتنوّعة بها ، بل هي من لواحق وجودها ، ظهر لك أنّه لا يعقل أن يتعدّد الأمر بالطبيعة بملاحظتها.
وبعبارة أوفى : أنّ القيود المقسّمة للطبيعة ـ ككون الصلاة ظهرا أو عصرا أو نافلة أو فريضة ـ لمّا كانت سببا لاختصاص موضوع الأمر بقسم منها لا يمنع تعلّق الأمر الإلزامي بقسم منها عن تعلّقه بالقسم الآخر ، وهذا بخلاف الخصوصيّة التي نتكلّم فيها ، فإنّ ملاحظتها قيدا في المأمور به مانعة عن تعلّق أمر آخر بفرد آخر ، فإنّ معنى اعتبار خصوصية الفرد قيدا أنّ فردا من الطبيعة لا أزيد هو الواجب ، وهذا يناقض الأمر بإيجادها في ضمن فرد آخر ، فلو أمر بفرد آخر ، للزوم أن لا تكون خصوصيّة تحقّقها في ضمن فرد قيدا في المطلوب ، فمآل الأمرين إلى أمر واحد بفردين من تلك الطبيعة ، لأنّه بعد أن فرضنا أنّ الأمر الأوّل تعلّق بصرف الطبيعة من حيث هي بلحاظ وجودها في ضمن فرد مّا ، ولم يلاحظ فيها جهة تقييد