لم يكن الآخر مأمورا به أصلا ، فنوى إيجاد الصلاة الواجبة ، أو ما وجب في حقّه فعلا ، فقد قصد الإتيان بالفرد المأمور به وإن لم يلتفت إلى كونه صبحا أو مع الجهل بعنوانه أو التردّد بينه وبين غيره ، لما عرفت من أنّ وجه الحاجة إلى تصوّر القيد يتميّز المأمور به عن غيره ، وهو حاصل في الفرض ، كما أنّ قصد كونه ظهرا ممّا وجب عليه الظهر أو نافلته مغن عن قصد الوجوب والاستحباب.
قال في الذكرى : لو نوى فريضة الوقت ، أجزأ عن نيّة الظهر أن العصر ، لحصول التعيين ، إذ لا مشارك لها.
هذا إذا كان في الوقت المختصّ ، أمّا في المشترك فيحتمل المنع ، لاشتراك الوقت.
ووجه الإجزاء : أنّ قضيّة الترتيب تجعل الوقت مختصّا بالأوّل.
ولو صلّى الظهر ثم نوى فريضة الوقت ، أجزأ وإن كان في المشترك (١). انتهى.
ومنها : ما لا يكون اعتباره تقييدا في عناوين الأدلّة بمعنى أنّ القيد الملحوظ في نظر الآمر ليس ممّا أخذ قيدا للفعل بأن يكون من قيوده المقسّمة ، كما إذا أمر بإكرام رجل أو بعتق رقبة أو صوم يوم ، فإنّ تخصيص الحكم بفرد مّا ليس لأجل كون الطبيعة الحاصلة في ضمنه قسما خاصّا من مطلق الطبيعة وقد تعلّق الغرض بإيجاده بالخصوص حتى يعتبر
__________________
(١) الذكرى : ١٧٧.