بعدم استفادة حكم ما عدا الأفراد المتعارفة من حيث المخرج وكيفية الخروج ومقدار الخارج من تلك المطلقات ، فيجب أن يلتزم بعدم ناقضيتها في غير المتعارف بحسب النوع مطلقا وإن صار متعارفا في خصوص شخص. وهو في أغلب فروضه مخالف للإجماع.
اللهمّ إلّا أن يتشبّث في إثبات الناقضية في الأفراد الغير المتعارفة في موارد الإجماع بالإجماع أو الأخبار الخاصّة.
ولكنّه يتوجّه عليه حينئذ : أنّ انعقاد الإجماع في هذه الموارد وكذا ورود الأدلّة الخاصّة المطابقة للعمومات كاشف عن عدم مدخلية العوارض المشخّصة في موضوع الحكم ، وأنّ المراد منه في الأدلّة الشرعية مطلق طبيعة الحدث من دون ملاحظة خصوصيّة من الخصوصيّات ، كما يفصح عن ذلك ملاحظة وجه الحكم في النصوص الخاصّة وكيفيّة استدلال العلماء في فتاويهم.
وثانيا : أنّ انصرافها عن الإفراد الخارجة عن مخرج غير طبيعي انصراف بدوي منشؤه ندرة الوجود ، وقد مرّ غير مرّة أنّ الانصراف الناشئ عن ندرة الوجود أو أنس الذهن ببعض الأفراد لبعض العوارض ممّا لا يلتفت إليه في صرف المطلقات.
نعم ، لمانع أن يمنع ظهور الأخبار المتقدّمة في إرادة الإطلاق بادّعاء ورودها في مقام بيان حكم آخر ، وهو حصر النواقض في هذه الأشياء ، لا كون هذه الأشياء ناقضة على الإطلاق ، فلا يجوز الأخذ بإطلاقها من هذه الجهة ، لأنّ من شرط التمسّك بالإطلاق أن لا يكون مسوقا لبيان حكم